زوايا وأقلاممشاركات وكتابات

الاقتراحات الخمسة والثلاثون

تعديل الأنظمة والقوانين حسب الحاجة التي تفرضها المصلحة العامة أمر طبيعي يدخل ضمن المصالح المرسلة، سواء كان التعديل كلي أو جزئي أو إضافة أو الغاء، ومن هذا المبدأ فالواقع يقول بأن هناك بعض الأنظمة لدينا بحاجة لذلك، وفي هذا البحث أشير إلى بعض الاقتراحات، وإن كان البعض منها يحتاج الحديث عنه إلى مقال مستقل.

1- طبيعة عمل الوزارات الخدمية حتمت عليها وجود إدارة تفتيش أو مراقبه يعمل بها عشرات المفتشين، وبتعدد الوزارات تعددت إدارات التفتيش واختلفت اختصاصاتها لدرجة فقدان التعاون بينها بضبط المخالفات وبحجة عدم الاختصاص، مثلاً: مفتش وزارة التجارة يتعذر عليه ضبط مخالفات تخص وزارة البلديات، ومفتش العمل يتعذر عليه ضبط مخالفة الأسعار مثلًا، وهكذا مفتشي بقية الوزارات؛ ما يستدعي إعادة النظر في ذلك، فالجميع هدفه خدمة الوطن والمحافظة على الالتزام بتطبيق النظام، ولكي يتحقق الهدف والغاية المنشودة من إدارات التفتيش فالحل يكمن في:

أ/ إنشاء هيئة خاصة للتفتيش تحت مسمى (الهيئة العامة للتفتيش).

ب/ نقل جميع موظفي إدارة التفتيش وفسخ وظائفهم لهذه الهيئة.

ج/ استحداث نظام تفتيش عام يشمل جميع التخصصات لتنظيم عمل الهيئة.

د/ استحداث كادر وظيفي وسلم رواتب خاصة بها يشتمل على منح المفتش نسبة من قيمة المخالفة المضبوطة بعد تحصيل قيمتها (20%) مثلاً.

هـ/ عقد دورات تدريبية وورش عمل لغرض تأهيل المفتشين وتمكينهم من الإحاطة والإلمام بجميع التخصصات والمخالفات حتى يتمكن المفتش الواحد عند زيارته للمنشأة من ضبط جميع المخالفات، سواء كانت من نظام وزارة التجارة أو البلدية أو العمل وغيرها.

2- المنشآت الوطنية نوعان (عامة، وخاصة) ولا تخلو أي منهما من تواجد موظفي الأمن المدنيين، وهم في الغالب يتبعون شركات الحراسات الأمنية الخاصة، وقد كثرت شكواهم في الفترة الأخيرة. والسؤال: هل وجود هذه الشركات كوسيط توظيف (ضرورة) لابد منها؟، برأيي المتواضع، الإجابة قطعًا (لا)، فهنالك عدة خيارات أخرى لتوفير الحراسات الأمنية، ولعل أولها وأهمها (قوة أمن المنشآت) التابعة لوزارة الداخلية فلكل وزارة أو منشأة (عامة، أو خاصة) ميزانية مالية لتوفير الحراسات الأمنية، وبالتالي فحل هذه المشكلة بسيط ويمثل ما يلي:

أ/ إنشاء إدارة للأمن المدني ضمن هيكل إدارة قوة أمن المنشآت، مهمتها توفير الحراسات الأمنية للقطاع العام والخاص كونها إدارة متخصصة بذلك ولديها المقدرة على توفير الكفاءات الأمنية المتخصصة القادرة على الإشراف والإدارة لهذه المهمة سواء من الكفاءات الأمنية المتواجدة حاليًا أو الاستعانة بالضباط المتقاعدين ممن لديهم الرغبة بالعمل.

ب/ إلزام جميع المنشآت (عامة، وخاصة) مع بداية كل سنة مالية بتقديم طلب لإدارة أمن المنشآت، تحدد فيه عدد احتياجها من حراس الأمن خلال العام المالي وكذلك الميزانية المخصصة لذلك.

ج/ إنشاء حساب جاري لدى وزارة المالية تودع فيه مع بداية السنة المالية كافة المستحقات المالية لكل جهة يشمل جميع مستحقات حراس الأمن التي ترغب بهم خلال العام ويتم صرف المستحقات بإشراف إدارة أمن المنشآت.

د/ تقوم إدارة أمن المنشآت بناء على الطلبات التي تردها بتحديد عدد حراس الأمن لكل عام وتعلن عن التقديم وتحدد شروط القبول وتجري المقابلات الشخصية لهم وتختار من تنطبق عليه الشروط (وأسماء بقوائم الاحتياط عند الحاجة).

هـ/ إخضاع المقبولين لدورات تأهيلية قصيره لتمكينهم من أداء العمل الموكل إليهم على الوجه الصحيح.

و/ أن تكون الأولوية للشباب للعاطل عن العمل من (رجال ونساء) وفي حال توفر شواغر يستفاد من المتقاعدين، وبذلك تكون تحققت الغاية من حراس الأمن ومن الاستفادة من الأموال التي تصرف للوسيط لتوظيف أكبر عدد من شباب الوطن وتحت مظلة حكومية.

4- إلغاء شرط الحد الأعلى للراتب للحصول على (قرض الزواج) من بنك التنمية الاجتماعية كونه قرض حسن (مسترد) وخاصة للزواج للمرة الأولى ويمكن رفع مقدار القسط الشهري حسب مقدار الراتب.

5- إنشاء معهد تدريب أو مركز مهمته تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين للحياة الزوجية ووضع خطة تدريب متكاملة تعني بالجوانب النفسية الشخصية والاجتماعية والشرعية والمالية للطرفين ويسند التدريب فيه لكفاءات متخصصة لمدة تدريب لا تقل عن (10) أيام تدريب وبمعدل لا يقل عن (80 ساعة) تدريب، على أن يمنح المشاركون شهادات اجتياز أو حضور، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط لإتمام إجراءات عقد النكاح أمام الجهة المختصة، وذلك لمواجهة حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع والتي في أغلبها تعود إلى أسباب تافهة لا تستدعي حدوثه.

6- الحد من استخدم مصطلحي (الشيخ – صاحب الفضيلة) فلكل منهما دلالة معينة لاستخدام محدد وطبيعة عمل محكوم بمدة زمنية أو صفة اعتبارية بعينها، بينما نجد في الواقع بأنه قد تم التوسع في استخدام هذه المصطلحات وأصبحت تطلق بشكل لافت دون قيود؛ مما جعل نصف المجمع مشايخ دون سند نظامي أو استحقاق اجتماعي، لذا يتطلب الأمر تحديد الحالات التي يستحق فيها إطلاق لقب (الشيخ أو الفضيلة) على المقصود على سبيل الحصر، وأن يحدد وقت استحقاقها وانتفائها ومعاقبة من يطلقها على نفسه أو على الغير وهو غير مستحق للقب.

7- السجن (الإصلاحية) عقوبة تهدف إلى التأديب والتهذيب وإعادة تأهيل المخالف بحكم الشرع أو القانون، وفترة إقامة النزيل داخل السجن يترتب عليها إعاشته ورعايته صحيًّا، وتُدفع تكاليف ذلك من الميزانية العامة للدولة مع أن السجن سلب للحرية إلا أنه وفر إقامة وإعاشة مجانية للسجين، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك بحيث يتحمل السجين المحكوم قضائيًّا -بسبب ارتكابه مخالفات شرعية أو نظامية أو حقوقية- تكاليف المعيشة والرعاية خلال فترة الإيقاف، خاصة المقتدر، على أن يؤخذ في الاعتبار حالة كل سجين على حدة، من حيث القدرة المالية والصحية والاجتماعية والعمرية، لكي يتحقق الغرض من السجن وهو للتأديب والتهذيب وليس توفير إقامة مدفوعة التكلفة.

8- بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقنوات للدعاية والإعلان المدفوعة وخاصة حسابات ما يسمون (المشاهير) ومع تزايد الحديث عن خطورة استغلالها بعمليات غسيل الأموال في بعض الدول، فمن واجب وزارتي التجارة والإعلام وضع قواعد لتنظيم عملها وتحديدًا إلزام ناشري الإعلانات عن طريق حساباتهم الشخصية بالتسجيل في شركة علاقات عامة تتولى استقبال طلبات ومواد الدعاية والإعلان من الراغبين بذلك وتسليمها للمعلن (صاحب الحساب) حسب الاتفاق على أن يكون تحديد قيمة الإعلان وتوقيع العقد وإيداع المبلغ المتفق عليه بإشراف (شركة العلاقات العامة وتحت مسؤوليتها القانونية).

9- إلزام مستخدمي تطبيقات التوصيل مثل (أوبر، كريم، مرسول، هنغرستيشن، … إلخ) وعمال شركات الليموزين بتقديم شهادة صحية تثبت سلامته صحيًّا قبل السماح له بالعمل؛ حفاظًا على سلامة المستفيدين من الخدمة نظرًا لاحتكاكهم المباشر مع المواطنين والمقيمين والاحتمالية الكبيرة لنقل الأمراض والعدوى لهم.

10- لمواجهة تطور أساليب الجريمة وطرقها، يستحسن وضع لائحة مكافآت مالية مناسبة لكل مواطن أو مقيم يبادر في التبليغ عن أية جريمة أو مخالفة جنائية، أو مالية، أو أي عمل يمس أمن الوطن والمواطن، سواء حدثت ولا تزال مسجلة ضد مجهول أو في طور التحضير لها؛ وذلك للمساهمة في كشف مرتكبي الجرائم وزيادة دور المواطن والمقيم بالمحافظة على الأمن المجتمعي.

11- إلزام الشركات والمؤسسات عند تنفيذ مشاريع صيانة الطرق أو أعمال الخدمات الواقعة على الطرق واضطرارها لعمل تحويلات ومسارات أخرى لسير المركبات بمايلي:

أ/ عمل مسارات الطريق البديلة وفقًا للشروط والمواصفات والمقاييس المتبعة لعمل الطرق في الحالات الطبيعية.

ب/ في حال كانت حالة الطريق مخالفة وأدت إلى إحداث عطل في المركبات أو تلفها سواء كان جزئي أو كلي، فإن الوزارة المالكة والمشرفة على المشروع هي المسؤولة أمام المتضررين، وهي الملزمة بالتعويض عن ذلك كونه نتج عن تقصير في أدائها لواجباتها الوظيفية بالإشراف على التنفيذ وفقًا للمقاييس، ولها الحق بالرجوع على المنفذ للمشروع المتعاقد معه بما تلزم به من تعويضات تدفعها للمتضررين وعدم إحالة المتضرر للشركات والمؤسسات المنفذة.

12- إلزام البنوك العاملة بالمملكة بدفع جزء من الأرباح التي تحققها نتيجة استثمارها الأموال المودعة لديها من المواطنين، وعدم السماح لها بالاستحواذ على كامل الأرباح لها فقط.

13- إلزام الجهات الربحية من شركات وبنوك ونحوها والتي تتجاوز أرباحها السنوية خمسة مليون ريال، بالمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية المجانية للمواطنين كنوع من المساهمة والمسؤولية الاجتماعية، مثل بناء المرافق العامة ذات النقع العام (مستشفيات – عيادات – مدارس – حدائق – مساكن لذوي الدخل المحدود – مساجد … إلخ) على أن تنشأ هيئة أو جمعية وفقًا لنظام محدد ويفتح لها حساب جاري تودع به المساهمات المالية، وتقوم بتنفيذ هذه الخدمات تحت إشراف حكومي.

14- تجريم قيام بعض الأشخاص بتعبئة سياراتهم بالوقود من محطات الوقود، ومن ثم الهروب من الموقع ووضع عقوبات رادعة لذلك لكون هذا العمل محرم في الشريعة الإسلامية، وفيه استيلاء على أموال الناس بالباطل وإثارة للخوف لدى الآخرين، على أن يحال مرتكب هذا الفعل إلى النيابة العامة للتحقيق، ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبة الشرعية بحقه مع النص على إلزامه بدفع قيمة البنزين لصاحب المحطة ومصادرة المركبة أداة الجريمة.

15- منع استئجار (مبانٍ) للمصالح الحكومية داخل الأحياء السكنية أو محيطها ما لم يكن يتوفر لديها مواقف للسيارات كافية لاستيعاب سيارات الموظفين والمراجعين معًا، ونقل أي مقرات متواجدة حاليًا داخل الأحياء لا تحقق ذلك للحفاظ على راحة الجميع.

16- فرض غرامات مالية على من يقوم بالاعتداء على أراضي الغير، سواء كانت أملاك عامة أو أملاك خاصة، وسواء كان الاعتداء بالبناء أو أية طريقة أخرى تهدف للتملك بطريقة غير مشروعة؛ لأن قيامه بهذا الاعتداء مخالف للنظام وترتب عليه أشغال للجهات المختصة بالإزالة ونحوها؛ ما يستوجب التعويض.

17- إحالة الموظفين من رؤساء أو مديرين أو مراقبين مواقع إلى مكافحة الفساد، في حال ثبت أن تقصيرهم أو إهمالهم في أداء الواجبات الوظيفية هو من أدى إلى حدوث هذه الاعتداءات على الأراضي أو شجع عليها وتطبيق العقوبة بحقهم.

18- تحصيل الزكاة المفروضة شرعًا على جميع الأراضي الخام، سواء كانت قطع، أو مخططات معتمدة، والواقعة داخل المدن أو في داخل نطاقها العمراني كونها من عروض التجارة ولم يقصد بها أصحابها السكن، وعليه فإن الزكاة واجبة شرعًا عليها بغض النظر عن كونها مشمولة برسوم الأراضي البيضاء من عدمه، على أن تخصص مبالغ الزكاة المحصلة منها لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود (الإسكان التنموي).

19- إلزام اصحاب العقارات الخاصة والتي مضى على بنائها أكثر من خمسة عشر عامًا باستخراج شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد يثبت صلاحيتها للاستخدام السكني؛ حفاظًا على سلامة النزلاء بها وكذلك المستأجرين بشكل سنوي.

20- عقوبات رادعة على دور الإيواء التي تسمح بسكن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود، وكذلك التي تعمل دون التسجيل في نظام (إيجار)، على أن تشمل العقوبة (المالك، والعاملين فيها، وصاحب مكتب العقار المشرف عليه).

21- نقل وإخراج معارض السيارات وصالات الوكالات التي أصبحت بحكم التوسع العمراني داخل مناطق الأحياء السكنية أو بجوارها ونقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية القائمة والمناطق المخصصة للسكن مستقبلاً، وكذلك بعيدًا عن الطرق الرئيسية والاستفادة من مواقعها الحالية في مشاريع الإسكان.

22- تخصيص مواقف للسيارات الكبيرة (الشاحنات) خارج الأحياء السكنية أو خارج المدن من قبل البلديات والأمانات، حتى وإن كانت هذه المواقف بمقابل مادي رمزي؛ لمنع الازدحام في المواقف داخل الأحياء ومضايقة الشوارع الداخلية، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

23- إخضاع الفنيين غير السعوديين العاملين في جميع القطاعات والتخصصات (الصناعية) للاختبارات حسب المهنة، وتقديم شهادة تخصص وتدريب على حالتين للعاملين حالياً في المملكة:

أ/ عند تجديد رخصة الإقامة، يلتزم بإحضار رخصة اجتياز من الجهات المختصة مثل (كلية التقنية – المعهد المهني – المعهد الملكي … إلخ).

ب/ المستقدمون الجدد: يكون من شروط الحصول على تأشيرة العمل والقدوم المملكة، إحضار الشهادة المهنية المتخصصة التي تثبت دراسته وخبرته في المهنة المستقدم للعمل بها وتكون مصدقة من ممثليات المملكة في ذات الدولة.

24- تعديل نظامي الإقامة والعمل فيما يخص المدة الزمنية للعمل داخل المملكة، بحيث تحدد مدة زمنية يسمح للوافد العمل خلالها فقط فمثلاً:

– يحق للوافد العمل لمدة ثماني سنوات أو عشر سنوات فقط، من تاريخ قدومه بتأشيرة عمل وبعد انتهائها تصبح مغادرته للمملكة إلزامية وليست اختيارية؛ إذ إنه من غير المستحب بقاء العامل لفترة مفتوحة منذ الشباب وحتى الشيخوخة، وذلك من جهتين:

أ/ الفترة العمرية للعامل لأداء العمل على الوجه الصحيح هي من (25 سنة) إلى (50 سنة) وبعدها تصبح إنتاجيته شبه معدومة.

ب/ وجود فترة زمنية للعمل تدفع العامل للحفاظ على وقته وعلى عمله الموكل إليه، فضلاً عن أن فترة العمل المفتوحة حولت الوافد من عامل لدى صاحب العمل إلى صاحب عمل بالتستر مع استقدامه إلى أفراد أسرته من أبنائه وأقاربه للعمل معه.

25- تعديل المادة (39) من نظام العمل والخاصة بعمل العامل لدى غير صاحب العمل المصرح له بالعمل لديه بحيث تشمل العقوبة المقررة صاحب العمل (الكفيل) الذي ترك العامل يعمل لدى الغير؛ حيث إنه مشارك ومتستر عليه لعلمه بأن ذلك يخالف النظام وهو بسكوته من شجع العامل، ومن شغله بطريقة مخالفة للنظام، وبالتالي من الأولى أن تشمل العقوبة أطراف العلاقة الثلاثة.

26- وفقًا للائحة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة للمطاعم العاملين بها يخالف المطعم (المالك) في حالة مخالفة أحد العاملين للاشتراطات بينما العامل محل المخالفة لا يعاقب وهذا ما قد يشجع بعض العمال على التهاون في تطبيق الاشتراطات، لذا وجب تعديل نص الاشتراطات والعقوبات بحيث ينص على ما يلي: (في حال مخالفة أحد العمال للاشتراطات الصحية تطبق المخالفة على كل من المطعم (المالك) وعلى العامل (محل المخالفة) بالتساوي لأنه مستحق للعقوبة.

27- قيام الجهات المختصة بتنظيم عمل العمالة، بعمل حملة تصحيح للعمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمكنهم من مغادرة المملكة بأسرع وقت ممكن حيث أن بقاءه في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والركود الاقتصادي قد تؤدي في البعض منهم للجوء للبحث عن طرق غير مشروعة للحصول على المال.

28- إلزام صالات معارض السيارات المستعملة بعمل فحص كامل للسيارة قبل عرضها للبيع وذلك في مركز فحص معتمد، ويتم تحديدها من قبل وزارة التجارة وإبراز الفحص للمشتري قبل الشراء وله حق الخيار في الاكتفاء بها أو طلب الفحص على حسابه مرة أخرى

29- تحديث نظام المرور فيما يخص مخالفة استخدام الجوال (الهاتف) أثناء القيادة، فالاتصال أو التحدث أثناء القيادة ليس كقراءة الرسائل، أو الكتابة، أو تسجيل مقاطع الفيديو، فالاتصال أقل خطورة؛ حيث إنه انشغال جزئي بينما القراءة أو الكتابة والتصوير وتسجيل المقاطع هو انشغال كلي عن القيادة وأشدة خطورة، وأكاد أجزم بأنه هو السبب الرئيسي للحوادث، مما يتطلب وضع عقوبة مشددة لذلك.

30- يخالف نظام المرور على تجاوز السرعة المحددة لكل طريقة ولكن بذات الوقت لا تطبق ولا يخالف المركبات التي تسير بسرعة منخفضة جدًّا على الطرق السريعة أو الفرعية وتتسبب في تعطيل حركة السير رغم أن ضررها متحقق، وعليه فيجب:

أ/ وضع عقوبة لذلك وتطبيقها بحزم على المخالفين.

ب/ تحديد سرعة لكل مسار، فمثلًا مسار أقصى اليسار يكون للسرعة القصوى المسموح فيها ويخالف من تقل سرعته عن ذلك، وتخفض السرعة تدريجيًّة على أن يكون مسار أقصى اليمين لأقل سرعة مسموح بها.

31- وضع رسوم استخدام طرق رمزية على السيارات الخاصة التي يمتلكها غير السعوديين (الأجانب) بما لا يتجاوز(10 إلى 15) ريال شهري كون الوافد قدم للعمل وصاحب العمل ملزم حسب نظام العمل بتوفير المواصلات من مقر السكن إلى موقع العمل، وبالتالي تملكه السيارة ليس لحاجة العمل بل لحاجته الخاصة.

32- فرض رسوم رمزية على سيارات النقل (الشاحنات) المخصصة للاستخدام للأنشطة التجارية كالسيارات التابعة للشركات والمؤسسات، بمقدار (100) ريال عن كل شهر، على أن تستخدم هذه الأموال في صيانة الطرق وتطويرها.

33 ـ تحديد عمر افتراضي للمركبات (السيارات) كل مركبة حسب سنة الصنع (الموديل) بحيث لا يسمح بتجديد رخصة السير للسيارة أو نقل ملكيتها للمركبات التي مضى على سنة صناعتها أكثر من (25) عامًا مع عدم السماح باستخدامها داخل المدن.

34- منع حافلات النقل المتوسطة الحجم (25 راكب) وأقل والتي يعمل بها (أجانب) بأسمائهم وأسماء كفلائهم وذلك للنقل في الصباح لنقل طلاب المدارس والجامعات وبعد ذلك تقوم بنقل العمالة من السكن إلى العمل والعكس، لمخالفة هذا العمل للأنظمة، على أن تقوم شركة النقل الجماعي بتوفير حافلات متوسطة (25 راكب) للقيام بالنقل الداخلي 1/ لطلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية 2/ نقل العمالة من مقرات الإقامة إلى مقرات العمل والعكس 3/ توفير وظائف للشباب السعوديين.

35- إلزام سيارات الشحن الخاصة التي تستخدم في الشحن ونقل الأغراض الخاصة والسلع بمقابل مادي لبعض الدول المجاورة عن طريق المنافذ البرية (بغض النظر عن حجم وسعة السيارة) في التسجيل بمكتب شحن مرخص وأن تكون تابعة لمؤسسة شحن مسجلة، على أن يكون فحص المنقولات قبل تغليفها وشحنها للتأكد من طبيعتها وأنها مسموح بتصديرها ونقلها والحصول على شهادة بذلك من المكتب ويكون المكتب بهذه الحالة هو المسؤول في حالة مخالفة الشحنة وأن تكون المركبة لمستخدمة للنقل والسائق تابع للمؤسسة وذلك لتوفير الوقت والجهد على العاملين في المنافذ البرية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين فضلاً عن التغير الدوري للعاملين في المنافذ من مواطنين وغيرهم كل ثلاثة أشهر.

بقلم/ محمد بن عبد الهادي الجهني
عضو الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض
مدرب تطوير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88